الشيخ فاضل اللنكراني
28
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ولو دار الأمر بين أحدهما وبين ترك الستر عن الناظر المحترم قال في المتن : اختار الستر : والوجه فيه القطع بأهمية الثاني في الشريعة على ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة والشاهد له الأخبار الواردة في المسألتين فإن الناظر فيها يقطع بأهمية الستر عن الناظر المحترم بالإضافة إلى ترك الاستقبال والاستدبار بل يمكن أن يقال بأنه لو كان الدليل في المقام هي الشهرة والتسالم لا يكون هناك دليل على حرمة الأمرين مع الدوران بينهما وبين ترك الستر لأن القدر المتيقن أنما هو ثبوت الحرمة في غير مثل هذه الصورة فتدبر ( صح ) .